Navigation
59 المتواجدين : 59 زائر و 0 عضو مسجل
كيف تُناصَح من تغتاب زوجها وأقاربه؟!
-
تحت قسم : الاستشارات » إستشارات دعوية ودينيةID #E101
السؤال
امرأة متزوجة ولها خمسة أطفال، كبيرهم في السادسة عشر من العمر، زوجها يقوم بنفقتها ونفقة أولادها على أكمل وجه ودون تقصير، حيث لها بيت مستقل وأثاث كامل في البيت، أي أن بيت الزوجية لها لا ينقصه أي شيء، حتى إنها لها شغالة لخدمتها وخدمة أولادها أو أبنائها..
ولكن هذه المرأة (الزوجة) تقوم بسب زوجها وشتمه في حالة غيابه، كما تسب أقارب الزوج دون علم الزوج، ويكون السب أمام أقربائها والجيران. مع أن الزوج غير مقصر في النفقة والمصروفات عليها وعلى بيتها..
السؤال: ما هو حكم الشرع الإسلامي في هذه الزوجة؟
وهل بعملها هذا تعتبر مطلقة أما لا؟
وما هو عقاب هذه الزوجة يوم القيامة؟
وهل يصح لنا نحن أن نخبر الزوج بهذا العمل، أي بقيام الزوجة بسب الزوج وأقربائه؟
وهل يكون الإنسان المؤمن فاحشا أو بذيء اللسان؟
وما هي العقوبة الشرعية في الدنيا لمثل هذه المرأة (أي الزوجة)؟
وهل يكون الطلاق قد وقع عليها بسبها زوجها وأقرباء زوجها؟
وجزاكم الله تعالى ألف خير..
ولكن هذه المرأة (الزوجة) تقوم بسب زوجها وشتمه في حالة غيابه، كما تسب أقارب الزوج دون علم الزوج، ويكون السب أمام أقربائها والجيران. مع أن الزوج غير مقصر في النفقة والمصروفات عليها وعلى بيتها..
السؤال: ما هو حكم الشرع الإسلامي في هذه الزوجة؟
وهل بعملها هذا تعتبر مطلقة أما لا؟
وما هو عقاب هذه الزوجة يوم القيامة؟
وهل يصح لنا نحن أن نخبر الزوج بهذا العمل، أي بقيام الزوجة بسب الزوج وأقربائه؟
وهل يكون الإنسان المؤمن فاحشا أو بذيء اللسان؟
وما هي العقوبة الشرعية في الدنيا لمثل هذه المرأة (أي الزوجة)؟
وهل يكون الطلاق قد وقع عليها بسبها زوجها وأقرباء زوجها؟
وجزاكم الله تعالى ألف خير..
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت من قيام الزوج بجميع حقوق زوجته وعدم تقصيره في حقها، ومع ذلك فهي تسبه وتشتمه وتغتابه وأهله، فهي مخطئة ومستحقة للوعيد الذي نبّه إليه نبينا محمَّد صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا معشر النساء، تصدقن؛ فإني أُريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير.." الحديث (أخرجه البخاري: 298).
وفي رواية: "لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط" (البخاري:29).
فالواجب على هذه الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وتكفّ عن شتمه وإيذائه، فليس ذلك من أخلاق المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء" (صحيح الجامع: 5257).
ولا يجوز لكم إخبار الزوج بذلك؛ لأنَّه من النميمة المحرَّمة.
وعليكم مناصحة هذه الزوجة، وتحذيرها من هذا العمل، وإخبارها بالوعيد الذي ذكرته سابقاً، فلعلَّها تكفّ عن عملها ذلك.
أما الطلاق فلا يقع بمثل ذلك.
