صاحبة العمل زادت عملي دون أجر!


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أعمل سكرتيرة في مكتب واتفقت مع صاحبة العمل على عدد ساعات معينة فهل لها الحق في زيادة عدد ساعات العمل دون زيادة الأجر أو تغيير مواعيد العمل من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية؟ وكان الاتفاق على العمل داخل المكتب فهل لها الحق بتكليفي بأعمال خارج المكتب؟
 أفيدوني وما رأيكم في صاحبة العمل؟



الجواب

الأخت السائلة الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد اطلاعي على طلبكم المشورة حيال مدى نظامية زيادة عدد ساعات العمل دون زيادة الأجر وتغيير مواعيد العمل والتكليف بأعمال خارجية خلاف ما اتفق عليه، فأقول والعون من الله وحده:
أ. ما يتعلق بزيادة عدد ساعات العمل دون زيادة الأجر وتغيير مواعيد العمل :
فعلى صاحبة العمل الالتزام بما تضمنه عقد العمل المبرم بينكما، لأن الأصل في العقود اللزوم لقول الله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أفوا بالعقود ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم )، وإضافة لما سبق، فإن نظام العمل المصري رقم 12 لعام 2003م نص في المادة (76) على حَضْر صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية.
 وحال زيادة عدد ساعات العمل فإن المادة (85)من النظام آنف الذكر نصت على أنه يحق للعامل أجراً لا يقل عن الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل يوم الراحة فإنه يستحق بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثليه، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
ب. ما يتعلق بتكليفك بأعمال خارج المكتب :
لصاحبة العمل أن تكلفك بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بصفة دائمة، ولها أيضاً أن تكلفك بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إذا دعت الضرورة لذلك منعاً لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة تطبيقاً لما نصت عليه المادة (76) آنفة الذكر، وبناءً على ما سبق يظهر لي أن تكليفك بأعمال خارج المكتب يختلف اختلافاً جوهرياً عن عملك المتفق عليه ( سكرتيرة )، وعليه فعلى صاحبة العمل حال تكليفك بتلك الأعمال أن تتقيد بالضوابط النظامية المقننة له.