Navigation
27 المتواجدين : 27 زائر و 0 عضو مسجل
تغير الفتوى بناء على اختلاف صفة المستفتي
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A148999
السؤال
شيخي الفاضل، هل يجوز استخدام الاستعارة في أسئلة الفتاوى، فمثلا بدلا من أن أقول "اشتريت سيارة بمبلغ 9000 دينار" أقول اشترى شخص ما سلعة بمبلغ كذا" وأن أستخدم اسما مستعارا لا علاقة لي به، فإن كان اسمي هيثم أقول خالد، فهل هذه الأمور تؤثر على صحة الفتوى في المسألة التي أسال عنها؟
الجواب
فالأصل أن الفتوى لا تتأثر بذكر اسم السائل الحقيقي أو اسم آخر، فالخطاب الشرعي فالحكم الشرعي في المذي شامل للسائل وغيره. وعلى هذا فلا فرق بين قولك اشتريت سلعة بكذا أو اشتراها فلان بكذا، أو كان اسمك [ هيثم] فتقول [ خالد ] إلا أنه في بعض الأحيان يترتب على اختلاف للصائم مثلا حيث أباحها بعض أهل العلم للشاب وكرهها للشيخ، وكاختلاف فتوى ابن عباس بين شخصين في شأن توبة القاتل عمدا.
جاء في فتح الباري لابن حجر أثناء الحديث عن القبلة للصائم : وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه انتهى.
وفي تفسير الثعالبي: وروي عن بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف والله تعالى أعلم .
