لا ينبغي اتهام المسلم بعمل السحر بمجرد الشك


السؤال

ما هو الحكم الشرعي الواجب اتخاذه إن شككت بأن زوجة شخص قد سحرت زوجها؟ وهذا الشخص يهمني وترتب على ذلك تغير في سلوك الزوج تغيرا كدنا حقيقة نخشى عليه، لأنه يسمع كلام زوجته بالسوء، ونراه تتسع دائرة الأشخاص الذين يقاطعهم بدافع من زوجته، وحتى لو طلبنا منه تعديل سلوكه تجاه من يقاطعهم لا يسمع ويرفض مجرد الحديث عن هذا الموضوع، وإن أخبرناه بأن زوجته تقف وراء ذلك يدافع عنها؟.




الجواب

فالأصل في زوجة هذا الرجل سلامتها من عمل السحر لزوجها، فلا يجوز اتهامها به بمجرد الشك، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 56044، ورقم: 49555.

وإذا غلب على الظن أن يكون هذا الرجل مصاباً بالسحر فلينصح برقية نفسه، أو طلب من يرقيه من أهل الاستقامة، مع الحذر من أهل الكهانة والدجل والشعوذة، وراجع الفتوى رقم: 2244، وهي عن العلاج الشرعي للسحر.

والله أعلم.