Navigation
70 المتواجدين : 70 زائر و 0 عضو مسجل
ماتت عن زوج وأم وأب وثلاث شقيقات
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A147957
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(زوج)
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3
الجواب
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثاً غيرهم فإن لأمه السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها سهم واحد. وللزوج نصفها ثلاثة أسهم. وللأب الباقي سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
