مات عن أم وزوجة وابن وبنت وشقيقة وأبناء أخ شقيق


السؤال





الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزجة، وولد، وبنت، وشقيقة، وثلاثة أبناء أخ شقيق.
علما بأن الزكاة وجبت في ماله ولم يخرجها.









الجواب

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للشقيقة وأبناء الشقيق، لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.

والله أعلم.