Navigation
هل يشرع للموظف أن يعمل في الدلالة أثناء وقت عمله
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A147135
أنا رجل أعمل في محل لبيع الأسمنت ومواد البناء، وأنا في الخط الأمامي مع العملاء، أحيانا قد يأتيني عملاء يطلبون ما ليس موجودا في المحل، فأدلهم عليه مقابل أن أحصل على نسبة سعي من الطرف الذي دللتهم عليه، فهل هذه النسبة من السعي تكون من حق المحل أم من حقي أنا؟ ولا يوجد اتفاق بيني وبين أصحاب المحل على هذه الأمور؟
فالسائل يعتبر أجيراً خاصاً في هذا المحل، والأجير الخاص كما قال ابن الهمام في فتح القدير: ولهذا لم يجز له أن يعمل لغير مستأجره في وقت العمل إلا بإذنه، قال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام: فإن عمل لغيره بدون إذن مؤجره فهو آثم، واختلف في استحقاقه الأجرة كاملة على العملين إذا وفى بعمله على وجه التمام والكمال، وجاء في الفقه الحنفي من كتاب الفتاوى الهندية: ليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجر، فلو أنه آجر نفسه من غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور ولم يعلم الأول به، فله الأجر كاملاً على كل واحد منهما، لا يتصدق بشيء من ذلك إلا أنه يأثم. كذا في الذخيرة وفي الولوالجية: بخلاف ما إذا استأجره يوما للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستحق الأجر كاملاً، ويأثم كذا في التتارخانيةومنهم من حكم باعتبار الإضرار بالمستأجر كما حكى ابن قدامة في المغني: وما تقدم من خلاف عند أهل العلم الذي يظهر لنا منه أنه فيما إذا وجد عمل، أما مجرد أن يأتي الزبون إلى العامل فيسأله عن سلعة غير موجودة في المحل فيجيبه بأنها توجد عند فلان أو في المحل الفلاني فهذه الإجابة إذا لم تأخذ وقتاً ذا بال من العامل أو انشغل بها عن ما هو مكلف به من عمل في المحل فيجرى في أجرته الخلاف المتقدم، وإن كانت غير ذلك وإنما هي كلمة لانشغله عن عمله فلا بأس بها، ويستحق العمولة التي يأخذها من المحل الآخر، وهي أقرب إلى المثال الذي أشار إليه ابن قدامة يقرأ القرآن في حال عمله.
والله أعلم.
