Navigation
58 المتواجدين : 58 زائر و 0 عضو مسجل
لا يحكم على شخص بالكفر مع الاحتمال
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A147133
السؤال
طلبت من زوجتي في يوم من الأيام بأن ترتدي النقاب، فنشب خلاف بيني وبينها حول موضوع أن حالي تغير بعد الالتزام والتدين، وأني لم أكن كذلك في أول زواجنا، فكأنما سمعتها تقول وهي خارجة من غرفتنا -ربما أكون قد سمعتها بالفعل ولكنني لم أصدق نفسي- (أعوذ باللَّه من هذا الدين)، فخرجت خلفها وقلت لها من ماذا تعوذت؟ وظللت أكررها وهي تبكي وتقول اتركني وشأني، ثم قالت بأنها تتراجع عن الكلمة ولكنها لم تذكرها، فقلت لها من ماذا تعوذت؟ (أريد أن أتأكد من قولها وهل ما سمعته صحيح)، فقالت بعد ذلك - وكأنها تريد إنهاء الكلام معي- : من الشيطان، فماذا يترتب عليها إن كانت قد قالت تلك الكلمة، سأعرض الفتوى عليها بإذن اللَّه؟
الجواب
فعلى تقدير أن تكون هذه المرأة قد تلفظت بهذا اللفظ فإنها لا يحكم عليها بالكفر بمجرده، لأنها قد تعني بذلك التشدد والتنطع في الدين، وهو أمر مذموم، ففي صحيح مسلم عن وقد أحسنت بأمر زوجتك بلبس النقاب، ويجب عليها طاعتك فيه فإن تغطية الوجه أمر واجب على الراجح من أقوال العلماء، وانظر الفتوى رقم: 62866، وينبغي أن تحثها بلطف وترغبها في لبس النقاب وتعرفها بفضله، وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر، وتعينها على تعلم أحكام الشرع والحرص على تقوية صلتها بربها، بمصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة ونحو ذلك، فإن هذا مما يسهل عليها أمر الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
