Navigation
121 المتواجدين : 121 زائر و 0 عضو مسجل
الإعفاء من الضريبة لا يسوغ الاقتراض بالربا
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A147121
السؤال
أنا مهندس من تونس لي من العمر 30 سنة، ولم أعمل إلى الآن، أريد أن أعرف حكم القرض الذي تعطيه الحكومة للقيام بمشاريع للانتصاب للحساب الخاص نظراً لقلة مواطن الشغل، مع العلم أن القرض يحتوي على ربا ضمني أي أنك تأخذ 100 د فترجع 105 د، لكنك تعفى من الضريبة وتتمتع بالمزايا والتشجيعات، فتجد نفسك ترجع 100 د؟ بورك فيكم.
الجواب
فالربا محرم قلت فائدته أو كثرت، ترتب عليه مزايا أم لم يترتب، فالفائدة الربوية شيء، والضرائب ونحوها شيء آخر، وكون المقرض بفائدة يعفى من الضرائب أو يحصل على مزايا لا يجعل القرض الربوي مباحاً، فلا يجوز الدخول في عقد ربوي على أية حال، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63768، 98162، 75935.
ثم ننبه على أن الربا كغيره من المحرمات لا يجوز إلا في حال الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، فعندئذ إذا لم يجد ما تزول به ضرورته إلا الاقتراض المذكور فلا حرج عليه إن شاء الله. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.
