حضور الزوج ليس بشرط في صحة النكاح


السؤال


جرت العادة عندنا في مدينة تلمسان بالجزائر (ولعل الأمر نفسه في مدن أخرى) أن تتم صيغة الزواج في المسجد على النحو التالي : يقول الإمام لوليّ الزّوج (قل: أنا فلان بن فلان أطلب ابنتك فلانه لابني فلان على سنّة الله ورسوله وعلى الصداق الذي اتفقنا عليه) فيقول مثل ما أمره، ثمّ يقول لوليّ الزوجة (قل: أنا فلان بن فلان قد زوّجت ابنتي فلانة من ابنك فلان على سنّة الله ورسوله وعلى الصداق الذي اتفقنا عليه) فيقول مثل ما أمره، فيقول الإمام (بورك لكما)، ولا يحضر المجلس الزوج عادة، ثمّ يقرأ الحضور فاتحة الكتاب جماعة ولذلك يسمون هذا المجلس الذي تتم فيه صيغة الزواج بالفاتحة. فهل الزواج الذي يتم على هذا النّحو صحيح؟  وهل كل ما ذكرته مشروع؟ وهل يجوز ألا يحضر الزّوج وإن أمكنه ذلك؟





الجواب

وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه وكل عمرو بن أميه الضمري، في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى.

مع التنبيه على أن قراءة الفاتحة عند عقد النكاح جماعة أو فرادى غير مشروعة، فالصواب تجنبها والاقتصار على ما وردت به السنة.

وراجع الفتوى رقم: 14411.

والله أعلم.