Navigation
مسائل في حضور وانصراف العامل
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A146957
أنا صيدلانية أعمل في مركز رعاية للأطفل منذ خمس سنوات، ومواعيد العمل الرسمية: 8.30-2.00 مع العلم أن لي إذنان كتابة للانصراف بعد الساعة 12.00 وعملي في الصيدلية مترتب على عمل الأطباء والممرضات وتعمل معي 3 زميلات أخريات، ووجود واحدة يكفي لتسيير العمل الطبي للجمهور وباقي الأعمال الإدارية نقوم بها بالترتيب بيننا، والسؤال: ما الحكم في الأشياء التالية:
1ـ الحضور للعمل الساعة 9.00 أو 9.15 ص قبل، أو مع الأطباء بعلم مدير المركز، مع العلم أنه مرة سئل مفتش فقال مواعيد الدكاترة الساعة 9.00 ص وآخرون لا يوافقون على ذلك وأحيانا يسمحون إلى الساعة 9.30 ص وذلك حسب أوامر مدير الإدارة الحالي؟.
2ـ الانصراف مبكرا الساعة 10.00 أو 11.00 ص مع الإذن الكتابي بعلم مدير المركز الطبي
أو الانصراف مبكرا في أي وقت بإذن شفوي من المدير غير محتسب من المرتين؟.
3ـ حكم تبادل أيام الحضور بيننا بعلم مدير المركز الطبي دون احتساب ذلك من رصيد الإجازات بعلم مدير المركز الطبي؟.
4ـ ما حكم الراتب مع وجود هذه الأشياء؟ وهل يمكن التبرع بجزء منه لكي يكون كله حلالا؟.
5ـ ما الحكم لو زوجي لو أراد منعي من العمل وأنا لا أريد ذلك؟.
فالموظف يعتبر أجيراً خاصاً لدى جهة عمله، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن: أي حصل الاتفاق معه على أن تكون منافعه في هذا الوقت ـ الدوام الرسمي ـ ملك للمستأجر ـ جهة العمل ـ وبهذا يعرف أن الأصل هو وجوب الالتزام بهذا الوقت الذي وقع عليه التعاقد كاملاً أي من الساعة 8.30 - 2.00، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 75416، ورقم: 6326.
وعلى ذلك، فالوقت الذي يضيعه الموظف على جهة عمله بالانصراف المبكر مثلا، لا يستحق مقابله من الراتب، ويجب عليه أن يرده إلى هذه الجهة بأي سبيل تيسر، وأما التصدق بهذا القدر فلا يصلح إلا إذا تعذر رده إليها، وقد سبق لنا بيان ذلك مع بيان كيفية معرفة قدر هذا المبلغ في الفتوى رقم: 60125.
ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون الانصراف بإذن المدير المخول بالتصرف في مثل هذه الأحوال من جهة العمل العليا، وأما إذا كان المدير غير مخول له بذلك من الإدارة، أو الوزارة، أو الجهة المسئولة، فلا أثر لإذنه بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 68730.
وأما ما يتعلق بحكم منع زوجك لك من العمل: فراجعي فيه الفتوى رقم: 137248.
والله أعلم.
