Navigation
72 المتواجدين : 72 زائر و 0 عضو مسجل
مسائل في الإقالة
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A146287
السؤال
تحية طيبة وبعد
نحن نعمل في إحدى الجهات الحكومية، ونقوم كل سنة بعمل ممارسة لشراء مستلزمات تشغيل قسم الحاسب الآلي، وبعد انتهاء الممارسة تبدأ الشركات في توريد الأصناف التي رست إليها إلا أننا لتسيير العمل وعدم تعطل إصلاح بعض الأجهزة الموجودة بالإدارة نطلب من الشركات أن يصرفوا إلينا بعض الأموال في صورة سيوله نقدية، ويتم تقليل كمية الأصناف المستلمة وذلك لشراء أو إصلاح أجهزة موجودة بالإدارة وحتى تخرج من روتين العمل نقوم بهذا. إلا أن بعض الشركات تصر على أنه في حالة استلامي 1000 جنيه نقدا يتم خصمها من إجمالي الأصناف الموردة في صورة ماليه بقيمة 1200 جنيه أي بنسبة زيادة 20% تعتبر أنها في حالة توريد الأصناف سيكون لها ربح يساوي 20%
فهل هذا يعتبر ربا؟
الجواب
ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين.
وإذا جوزنا الإقالة فإن كان رأس المال نقودا كما هو في المعاملة المسؤول عنها واعتيض عنه بنقود فتجري فيه أحكام الصرف وهي التقابض والتماثل إن كانت العملتان من جنس واحد، والتقابض فقط إن اختلف الجنس.
وعليه؛ فليس للشركات أن تأخذ أكثر من ثمن السلعة التي حصلت الإقالة بها لأن ذلك يوقعها في الربا. وإذا كانت لا تسمح بذلك فليست ملزمة بالإقالة ولتتمسك بالعقد المبرم وتظفر بالربح المتوقع.
والله أعلم.
