Navigation
78 المتواجدين : 78 زائر و 0 عضو مسجل
الربح بين الشركاء يكون بحسب ما اتفقا عليه
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A145635
السؤال
اشتركت أنا وأخو زوجي في فتح صالون حلاقة رجالي، أنا برأس المال وهو بالمجهود، وأخذ مني مبلغا للمعدات والإيجار والعمال واللوحة، إلخ، مع العلم أنه بعد ذلك ليس عليه مجهود غير المرور على المحل كل يومين للاطمئنان على سير العمل، فإذا اشتغل المحل ـ إن شاء الله ـ فكيف يكون توزيع الربح بيننا؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 106589، أنه لا بأس أن يشترك شخصان، هذا بماله وهذا بعمله، في فتح صالون حلاقة للرجال، ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا.
وكذلك الحكم إذا كان عمل الشريك هو الإدارة والإشراف، فالربح يقسم على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين
ثم نلفت نظر السائلة إلى أن فتح صالون حلاقة لا بد من الالتزام فيه بالشروط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 11093.
والله أعلم.
