Navigation
توفي عن أب وأم وزوجة وابن وثلاث بنات
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A145597
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابن، وثلاث بنات، وأربعة أشقاء، وجدة لأم، وتسع شقيقات.
علما بأن المتوفى مفقود منذ قرابة العامين وأخرجت له شهادة وفاة من المحكمة بطلب من الزوجة.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.{النساء: 11}.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ابن المنذر: وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب. اهـ.
ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للأم سدسها ـ عشرون سهما ـ وللأب سدسها، عشرون سهما، وللزوجة ثمنها خمسة عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
