Navigation
85 المتواجدين : 85 زائر و 0 عضو مسجل
من أحكام البيع
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A145767
السؤال
أنا متعامل مع محل جوالات، أشتري منه بطاقات شحن وأبيعها بالأجل، وأدل المشتري مني على هذا المحل لكي يشتريها منه، ولا أجبره على البيع من هذا المحل، وصاحب هذا المحل يبيع لي ولغيري. فهل يجوز أن أشتري منه مرة أخرى؟ لأنه قد تعود هذه البطاقات لي مرة أخرى. جزاكم الله عنا ألف خير.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس من أن تبيع بطاقات الشحن بالأجل لمن يريد من شرائها النقد الحال، وانظر عن حكم التورق الفتوى رقم: 22172 .
أما إرشادك للزبون بالبيع من المحل الذي اشتريت منه فلا حرج فيه ما لم يكن هذا عن شرط أو تواطؤ في عود عين تلك البطاقة إليك.
كما أن عود تلك البطاقات بعينها إليك مستبعد لأن المحل كما ذكرت يبيع لك ولغيرك، وبالتالي لا وجه لهذا المحذور هنا .
والله أعلم.
