Navigation
75 المتواجدين : 75 زائر و 0 عضو مسجل
حكم هبة الأم مالها لابنتها بقصد حرمان سائر الورثة
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A145777
السؤال
أنا وحيدة أمي وليس لديها غيري، وأمي كانت متزوجة برجل بعد والدي وتوفي قريبا وترك لها ثروة وهي تريد أن تشتري بها أملاكا وتكتبها باسمي حتى إذا ماتت ـ لا قدر الله ـ تصبح ثروتها لي ولا يرث إخوتها وإخوانها معي، فهل يجوز أن تكتب ممتلكاتها باسمي؟ وإذا كان لا يجوز، فما الطريقة الصحيحة لنقل أملاكها لي؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدة السائلة أن تهب لها مالها بقصد حرمان بقية ورثتها من التركة، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 112948، وذكرنا فيها أن للمرء أن يهب في حال حياته وصحته ما شاء من أمواله بشروط مذكورة في الفتوى.
وعليه، فلا طريقة لانتقال أملاك والدتك إليك إلا بتوفر تلك الشروط.
والله أعلم.
