مات عن زوجة وأختين شقيقتين وسبعة أبناء أخ شقيق


السؤال





الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ شقيق) العدد 6
۞-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي :
أوصي ب 39 مترا من العقار رقم 578 البالغة مساحته 142مترا لأحد الرجال(وهو من غير الورثة)















الجواب

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ... {النساء: 12}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثين فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة عن الأختين: .... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ...  {النساء: 176}.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، متفق عليه.  

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ربعها، ثمانية عشر سهما، وللأختين ثلثاها، ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة أربعة وعشرون، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

والله أعلم.