حكم من علق تحريم امرأة على نفسه قبل زواجها


السؤال



من قال لخطيبته لو دخلت منزلا معينا أنت محرمة علي إذا ارتبطنا. هل يعتبر طلاقا؟






الجواب

وإذا علق الظهار من الأجنبية على الزواج بها , مثل أن يقول رجل لامرأة أجنبية : أنت عليَّ كظهر أمي إن تزوجتك , فقد اختلف الفقهاء في انعقاده.

 فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: إنه ينعقد , وعلى هذا لو تزوج الرجل المرأة التي علق الظهار منها على الزواج بها كان مظاهرا , فلا تحل له حتى يكفر.... وقال الشافعية الظهار المعلق على الزواج لا ينعقد. انتهى.

وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين إذا عقد عليها  ودخلت ذلك المنزل المعين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238 .

والله أعلم.