حكم إلزام الزوج بدفع مبلغ عند الطلاق


السؤال








سؤالي هو: كنت متزوجا وطلقت زوجتي طلاقا بائنا، والمأذون قد كتب في قسيمة الزواج في حالة الطلاق أقوم بدفع مبلغ 500 جنيه لها حتى تتزوج من آخر، والآن يطالبونني بهذا المبلغ أمام المحكمة. فهل هذا حق لها شرعا؟ وهل هذا البند المكتوب في القسيمة صحيح شرعا؟










الجواب

فما كتبه المأذون في وثيقة الزواج لم توضح ما إذا كان عقوبة مالية تترتب على الطلاق أم أنه جزء مؤخر من المهر، فإن كان تعزيراً على الطلاق فلا يلزم ولا يجوز الإقدام عليه لأن التعزير لا يجوز على فعل أمر مباح ولأنه إذا جاز كان من اختصاص ولي الأمر ولا يجوز أن يكون بمال عند جماهير أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 97393.

وإن كان المبلغ المذكور جزءاً من مؤخر الصداق التزم به السائل شهرياً إلى أن تتزوج المرأة فيعتبر المهر باطلاً لكونه مجهول القدر والأجل ويجب لزوجتك في مثل هذه الحال صداق مثلها، وإليك بعض كلام أهل العلم: قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم:  وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني:  وكيفية تحديد مهر المثل قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 121117. وما دام الأمر قد وصل للمحكمة فهي التي تمتلك حسم النزاع في شأنه.

والله أعلم.


كلمات البحث: -

اسئلة ذات صلة:

آخر تحديث: 2009-12-10 06:56
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0

Digg it! طباعة هذا السؤال
فضلاً قيّم هذا السؤال

متوسط التقييم 0 من 5 (0 صوت )

سيء جداً 1 2 3 4 5 الأفضل