ماتت عن زوج وابن وبنت وأخوات شقيقات


السؤال


الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1، (زوج)
- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 3






الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجها الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي بين الابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}، ولا شيء للأخوات الشقيقات لكونهن محجوبات حجب حرمان بالابن فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج ربعها -سهم واحد- وللبنت سهم واحد، وللابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


كلمات البحث: -

اسئلة ذات صلة:

آخر تحديث: 2009-12-10 06:55
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0

Digg it! طباعة هذا السؤال
فضلاً قيّم هذا السؤال

متوسط التقييم 0 من 5 (0 صوت )

سيء جداً 1 2 3 4 5 الأفضل