Navigation
ماتت عن زوج وأب وأم وبنت
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129674
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (أب)، (زوج)
-للميت ورثة من النساء: (أم )، (بنت) العدد1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من تركت أباها وزجها وأمها وبنتها، ولم يكن معهم وارث غيرهم فإن تركتها تقسم على النحو التالي: لأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأمها أيضا السدس فرضا، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}.
ولبنتها النصف فرضا لانفرادها، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}.
وأصل التركة من اثنى عشر، وتعول : لثلاثة عشر لتزاحم الفروض، فتقسم على ثلاثة عشر سهما، لكل واحد من الأبوين سهمان ، وللزوج ثلاثة أسهم، وللبنت ستة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
كلمات البحث: -
اسئلة ذات صلة:
آخر تحديث: 2009-12-10 06:55
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0
