Navigation
19 المتواجدين : 19 زائر و 0 عضو مسجل
حكم دفع الزوجة مالها لأجنبي ليضارب لها فيه
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129883
السؤال
هل يجوز استثمار مال المرأة دون مشورة زوجها، مع العلم بوجود عوائق لإخباره وأن هذا الاستثمار سيكون مع رجل أجنبي مع احترام الضوابط الشرعية؟
الجواب
فيجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751. لكن لا تخرج من البيت بغير إذنه.
جاء في المدونة: قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج.
قال في منح الجليل: وقال الحطاب: لكن الأولى للمرأة أن تشاور زوجها في مالها فإن ذلك من إحسان عشرته ومما يجلب المودة والألفة بينهما.
والله أعلم.
