حكم ذهاب المرأة للحج بدون محرم


السؤال


تحية طيبة وبعد
لي والدة وترغب في الحج، وقام فاعل خير بدفع تكاليف الحج عنها وهي لها من الأولاد أربعه أنا واحد منهم متزوج وأعول أسرة والله يعلم بالحال، وإخواني الثلاثة واحد منهم يعمل ومستور الحال وواحد لا يعمل والرابع في الدراسة. هل يجوز أن تقوم الوالدة بالحج؟ وهل يجوز أن تذهب بدون محرم أفيدوني؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.






الجواب

فلا حرج على أمك في أن تحج بالمال الذي تبرع به الشخص المشار إليه، وأما حجها بدون محرم فإن كان سبق لها أن حجت من قبل فلا يجوز لها السفر للحج بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم... وإن لم تكن قد حجت من قبل فقد اختلف الفقهاء في سفر المرأة لحج الفريضة بدون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وانظر المفتى به عندنا وذلك في الفتوى رقم: 128348.

والله أعلم.