مذهب المالكية فيمن صلى بثوب نجس


السؤال

وجدت تعارضا بين مذهب المالكية ـ المذكور في كتاب الدكتور: يوسف القرضاوى ـ وهو أن إزالة النجاسة ليست شرطا لقبول الصلاة، وليست واجبة، وبين الفتوى رقم: 47661، والتى تنص على أن مذهب المالكية ينص ـ عند الشك ـ على وجوب نضح الملابس بالماء، وإلا فالصلاة باطلة، فهذا اختلاف واضح.
فأرجو التوضيح.




الجواب

فلا تعارض بين ما نسبته إلى الشيخ: القرضاوي، وما وجدته في الفتوى المشار إليها، لأن القول بالسنية عند المالكية لا يعني أن من صلى بثوب نجس ـ عالماً متعمداً ـ تصح صلاته، بل تبطل عند المالكية، وبيانه أنه للمالكية قولين في طهارة البدن والثوب من النجاسة للصلاة: هل هو فرض لا يسقط بالجهل والنسيان؟ أم سنة تسقط بالنسيان، وتعاد لأجله الصلاة في الوقت؟ قال والله أعلم.


كلمات البحث: -

اسئلة ذات صلة:

آخر تحديث: 2009-12-10 06:54
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0

Digg it! طباعة هذا السؤال
فضلاً قيّم هذا السؤال

متوسط التقييم 0 من 5 (0 صوت )

سيء جداً 1 2 3 4 5 الأفضل