Navigation
0 المتواجدين : 0 زائر و 0 عضو مسجل
مذهب المالكية فيمن صلى بثوب نجس
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129860
السؤال
وجدت تعارضا بين مذهب المالكية ـ المذكور في كتاب الدكتور: يوسف القرضاوى ـ وهو أن إزالة النجاسة ليست شرطا لقبول الصلاة، وليست واجبة، وبين الفتوى رقم: 47661، والتى تنص على أن مذهب المالكية ينص ـ عند الشك ـ على وجوب نضح الملابس بالماء، وإلا فالصلاة باطلة، فهذا اختلاف واضح.
فأرجو التوضيح.
الجواب
فلا تعارض بين ما نسبته إلى الشيخ: القرضاوي، وما وجدته في الفتوى المشار إليها، لأن القول بالسنية عند المالكية لا يعني أن من صلى بثوب نجس ـ عالماً متعمداً ـ تصح صلاته، بل تبطل عند المالكية، وبيانه أنه للمالكية قولين في طهارة البدن والثوب من النجاسة للصلاة: هل هو فرض لا يسقط بالجهل والنسيان؟ أم سنة تسقط بالنسيان، وتعاد لأجله الصلاة في الوقت؟ قال والله أعلم.
كلمات البحث: -
اسئلة ذات صلة:
آخر تحديث: 2009-12-10 06:54
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0
