Navigation
مات عن زوجة وبنت وشقيقة وأخوين وأختين لأم
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129833
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنت واحدة، وأخت شقيقة، وأخوان لأم، وأختان لأم.
أعطى الأخت الباقي مع بنت وبنت ابن. والحديث في البخاري.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ وللبنت نصفها ـ أربعة أسهم ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
كلمات البحث: -
اسئلة ذات صلة:
آخر تحديث: 2009-12-10 06:54
الكاتب : Abdulrahman
تعديل: 1.0
