حكم الزواج من حفيدة الأخت لأب


السؤال

طلبت فتاة للزواج من أبيها وهو ابن خالي وأمها هي بنت خالي، ولكن جدتها التي هي أم أمها تكون أختي من غير أم، علما أن جدها أبا أمها الذي هو خالي متزوج من جدتها التي هي أختي من غير أم. فهل تحرم أو تحل وكيف ذلك مع الشكر والتقدير؟




الجواب

فالسؤال غير واضح، وإذا كان القصد أن جدة الفتاة المذكورة هي أختك من الأب وليست شقيقة ولا أختا لك من الأم، فالجواب أنه لا يحل لك الزواج بتلك الفتاة لأنها تدخل في بنات الأخوات المحرمات، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. {النساء:23}.

 قال القرطبي:  وراجع المحرمات من النساء في الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.