Navigation
32 المتواجدين : 32 زائر و 0 عضو مسجل
باع ذهب زوجته فهل يرده بذهب مثله أم بقيمته يوم الأداء (الرد)؟
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129772
السؤال
مررت بضائقة مادية فبعت ذهب زوجتي، علما بأنه مكتوب علي في القائمه هل أرده لها أم أكتفي بأنه مكتوب بالقائمة؟ وفي حالة الرد هل أرده ذهبا أم مبلغ مالي وهل بسعر اليوم أم بنفس سعر الشراء الأصلي؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
فإذا باع الزوج ذهب زوجته برضاها فهو دين في ذمته يجب الوفاء به عند حضور أجله، فإن لم يكن له أجل وجب رده عند مطالبتها به، فإن كان الزوج معسراً أُنظر إلى ميسرة، وراجع في ذلك الفتويين: 49425، 119736.
وعلى ذلك فلا يكتفي الزوج بكونه مكتوباً في القائمة بل يرده متى تيسر له ذلك، وراجع فيه الفتويين: 17243، 24276. وحين رده يلزم أن يرده ذهباً كما أخذه، أي يرد مثله لا قيمته، سواء انخفضت القيمة أو زادت فإن قبلت زوجته أن يرده بقيمته نقداً جاز ذلك، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وعندئذ فالمعتبر قيمته يوم الأداء لا يوم القرض، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49094، 125042، 107748، 99163.
والله أعلم.
