حكم حلق المضحي شعره في العشر الأول من ذي الحجة


السؤال

ما هو حكم حلاقة الشعر فى أول عشرة أيام فى شهر ذي الحجة وأنا عندي أضحية سوف أضحي بها؟




الجواب

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين  قال الماوردي في الحاوي: والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.

والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجاً بأنه محل، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.

 وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته، فإن لك أن تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7150.

والله أعلم.