Navigation
28 المتواجدين : 28 زائر و 0 عضو مسجل
حكم من قتلت ولدها الرضيع بعد ولادته بشهر
-
تحت قسم : فتاوى إسلاميةID #A129722
السؤال
ما حكم الشرع في سيدة خنقت ولدها الرضيع بعد ولادته بشهر لأنها لا تعرف من هو والده، زوجها أم من زنت معه؟
الجواب
فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أقدمت هذه المرأة على أمر عظيم وجرم كبير وهو قتل النفس بغير حق، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:93}، وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويمكن أن تراجع في توبة القاتل عمداً وما يلزمه من الكفارة الفتويين: 11470، 71326.
عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. وكونها لا تعرف من هو أبوه لا يسوغ لها الإقدام على قتله. والواجب عليها أن تتوب أيضاً من الزنا.
والله أعلم.
